الحر العاملي

155

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أنزكيه ؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عليه ( 2 ) الحول فليس عليك ( 3 ) فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حماد بن عيسى مثله ( 4 ) [ 11726 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ( 1 ) ، أنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم [ 11730 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن ( 1 ) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا ما قبله

--> ( 2 ) في نسخة زيادة : عندك ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في المصدر : عليه . ( 4 ) التهذيب 4 : 8 / 19 ، والاستبصار 2 : 6 / 13 . 3 - الكافي 3 : 518 / 9 ، والتهذيب 4 : 7 / 16 ، والاستبصار 2 : 6 / 14 . ( 1 ) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الأئمة ( عليهم السلام ) لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طرق الشيخ فتدير . ( منه - قده ) 4 - الكافي 3 : 518 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين . ( 2 ) التهذيب 4 : 7 / 17 ، والاستبصار 2 : 7 / 15 .